Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16078 بتاريخ 14/06/2021 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إغفال محكمة الموضوع مراقبة احترام المصرف لإجراءاته الإلزامية

J P 16078/202114 juin 2021

Principe juridique

  1. تتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تلقائيا كلما تعلقت الإجراءات بمصلحة المتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها أمامها.
  2. تفرض أحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه التثبت الفوري لتاريخ العرض على ظهر الصك وتوجيه دعوة كتابية للساحب في نفس اليوم لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، ويترتب عن إغفال التثبت من احترام هذه الإجراءات المساس بسلامة الأساس القانوني للتتبع.
  3. يعد الحكم قاصر التسبيب وغير مستوف لشروط التعليل القانوني السليم إذا لم يستخلص النتيجة القانونية الصحيحة من المؤيدات المتصلة بصحة الإجراءات الجوهرية التي يتوقف عليها قيام التتبع الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.