Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا
Principe juridique
- يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
- لا تقوم مخالفة القانون من جهة الإثبات متى أسست محكمة الموضوع إدانتها على اعتراف المتهم المضمّن بالملف إضافة إلى سائر القرائن، لأن الجمع بين الاعتراف وبقية الأدلة يحقق التسبيب الكافي دون لزوم ترجيح أقوال على أخرى إلا بقدر ما يقتضيه الوجدان القضائي.
- يسقط التمسك بالإخلالات الإجرائية السابقة على الإحالة متى صدر قرار دائرة الاتهام بالإحالة واتصل به القضاء باعتباره قرارا تطهيريا يجُبّ ما قبله من خلل إجرائي ما لم يقع تعقيب قرار الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 258 و 260 و 261 و 32 من المجلة الجزائية-الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 56 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 218 من م ج-الفصلين 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج-الفصلين 131 و 132 و 258 و 284 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م اج-الفصل 189 من محلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من صلة الاجراءات الجزائية-الفصل 208 و 260 و 211 من المحلة الجزائية-الفصل 218 من المعلم الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.