Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91075 بتاريخ 28/09/2021 : تكييف النزاع كمدني عند غياب الثبوت القطعي لعنصر القوة في افتكاك الحوز
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون وأن يوازن بين قرائن الإدانة والبراءة على نحو يفضي إلى نتيجة مبنية على دلالات قاطعة ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- ينتفي التكييف الجزائي لجريمة افتكاك الحوز بالقوة متى لم يثبت بوجه قطعي استعمال القوة المادية أو المعنوية، ويؤول النزاع إلى صبغة مدنية عند قيام منازعة جدية في أساس الحق وعدم قيام دليل قاطع على أركان الجريمة.
- لا تخضع قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل إخلال إجرائي يمس النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 292 م ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.