Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90772 بتاريخ 28/09/2021 : سلامة تعليل الحكم الجزائي متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف كافية لنفي أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي أقنعت وجدانها واستمدت قضاءها من مؤيدات ثابتة بالملف، فإن ما يثار ضد حكمها من طعن يهدف إلى مناقشة تقديرها لتلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- متى ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون خطأ أو خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يهم النظام العام، فإن المطعن بضعف التعليل يكون مجردا من المستند الصحيح ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.