Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15262 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم بشأن الدفع باتصال القضاء لارتباطه بالنظام العام

J P 15262/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك الدليل المعتمد وارتباطه بالنتيجة القانونية مع مناقشة مؤيدات الدفاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. إغفال محكمة الموضوع اتخاذ موقف من الدفع الجوهري المتعلق باتصال القضاء رغم مساسه بالنظام العام يترتب عنه ضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.