Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18910 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 18910/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط في نسخة الحكم أن تكون صورة مطابقة للأصل متضمنة لجميع البيانات الجوهرية المضمنة بلائحة الحكم الأصلية، ولا يكفي ختم وإمضاء رئيس الكتبة مع عبارة مطابقة الأصل لتعويض الإمضاءات الواجبة للقضاة.
  2. يترتب على خلو لائحة الحكم من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء وفق الضوابط القانونية إخلال بإجراء أساسي يمس من صحة الحكم ويستوجب البطلان.
  3. للمحكمة، باعتبارها محكمة قانون، أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تعلقت بغياب مقومات الحكم الشكلية التي تحول دون مراقبة احترامه لمقتضياته القانونية الأساسية، ويترتب على ذلك نقض الحكم والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.