Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5643 بتاريخ 23/02/2007 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤسسة على نتائج الاختبار
Principe juridique
- تقدير المحكمة لحجية تقارير الاختبار يخضع لسلطتها التقديرية متى كان اعتمادها على أحدها معللا بما له أصل ثابت بالملف ومؤسسا على أسس فنية يمكن الاطمئنان إليها.
- قصور التعليل يترتب عن إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة حول وسائل الإثبات، إذ يتعين عليها إبرازها والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بتعليل عام.
- لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة التراتيب إلا بثبوت استغلال عمل من أعمال الوظيفة لتحقيق منفعة بدون حق أو إلحاق مضرة بالإدارة مع قيام القصد الجنائي، ولا يكفي في ذلك الظن والتخمين دون دليل قطعي.
Textes appliqués
- القرار تعقيبي جزائي عدد 5643 مؤرخ في 23 فيفري 2007-ثالثا : الخطأ في تطبيق القانون وعدم توفر أركان الفصل 32 :و 96 م ج-الفصل 168 م إ ج-القرار التعقيبي عدد 17093 مؤرخ في 10 جانفي 2002-القرار التعقيبي عدد 102965 المؤرخ في 1999/07/14-الفصول 14 و 15 و 22 و 36 من مجلة الديوانة-الاتفاقية الدولية الممضاة من قبل الدولة التونسية مع المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994-القانون عدد 34 لسنة 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة-الفصل 14 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م ا ج-القرار التعقيبي عدد 15024 الصادر بتاريخ 1985/07/20-الفصل 96 م ج-الفصلين 96 و 98 م ج-الفصل 98 ق ج-الفصل 96 ق ج-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصل 26 من دستور 2014-القرار التعقيبي عدد 2689 المؤرخ في 1964/10/08-القرار التعقيبي عدد 2966 المؤرخ في 1978/08/16-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 1992/07/08-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 92 من ماج-القرار التعقيبي عدد 86586 الصادر بتاريخ 08/09/..-القرار التعقيبي عدد 72835 الصادر بتاريخ 2018/05/17-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 258 م ا ج-الأمر عدد 410 لسنة 2014-الفصل 101 من م م م-القرار التعقيبي عدد 75067 المؤرخ في 07 فيفري 2000-الفصل 114 من م إ ج-القرار التعقيبي عدد 96807 المؤرخ في 2011/11/02 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.