Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5643 بتاريخ 23/02/2007 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤسسة على نتائج الاختبار

J P 5643/200723 février 2007

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لحجية تقارير الاختبار يخضع لسلطتها التقديرية متى كان اعتمادها على أحدها معللا بما له أصل ثابت بالملف ومؤسسا على أسس فنية يمكن الاطمئنان إليها.
  2. قصور التعليل يترتب عن إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة حول وسائل الإثبات، إذ يتعين عليها إبرازها والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بتعليل عام.
  3. لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة التراتيب إلا بثبوت استغلال عمل من أعمال الوظيفة لتحقيق منفعة بدون حق أو إلحاق مضرة بالإدارة مع قيام القصد الجنائي، ولا يكفي في ذلك الظن والتخمين دون دليل قطعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.