Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13498 بتاريخ 28/09/2021 : بطلان الاحتفاظ لا يقوم عند ثبوت الإذن الكتابي الصادر عن ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- متى تضمن ملف القضية ما يفيد اعلام ممثل النيابة العمومية بالواقعة واصداره اذنا في الاحتفاظ فإن إجراءات الاحتفاظ تكون محترمة لأحكام الفصل 13 مكرر من م ا ج ولا يترتب عنها البطلان.
- لا يكون محضر العرض و التعرف باطلا متى تضمن هوية الأشخاص الذين حشروا مع المعقب حال عرضه ومكّن المتضرر من التعرف عليه وفق الإجراءات القانونية.
- لا يقبل التمسك بهضم حقوق الدفاع بدعوى عدم رد المحكمة على طلبات إثبات إذا لم يكن لتلك الطلبات أثر بنسخة الحكم أو بمحاضر الجلسات أو بتقرير كتابي يمكن الرجوع له للتثبت من جديتها.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 223 م ج autres décisions
- الفصل 54 م ج autres décisions
- الفصل 13 مكرر م ا ج autres décisions
- الفقرة 10 من الفصل 13 مكرر autres décisions
- الفصل 199 من م ا مج autres décisions
- الفصل 27 من الدستور التونسي autres décisions
- الفصلان 69 و 144 autres décisions
- الفصل 263 من ماج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.