Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14634 بتاريخ 05/01/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية القرائن متى استخلصته دون تحريف

J P 14634/20165 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في استبعاد الإدانة، وصرّحت بأن أوراق الملف لا تتضمن ما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وفق ما استخلصته من الأقوال والتقارير.
  2. تقدير كفاية القرائن واستنباط الاقتناع بشأن قيام نسبة الفعل أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خروج بالاستنتاج عن مدلول العناصر المعروضة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر مرماه في مجادلة محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات وترجيحها، لأن ذلك لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.