Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50 389 بتاريخ 16/01/2016 : وجوب تسليط العقاب عن كل تهمة ثابتة قبل ضمّ العقوبات
Principe juridique
- إذا اعتبرت محكمة الموضوع الأفعال مندرجة ضمن تهمة جزائية محددة وثبتت لديها عناصرها، تعيّن عليها ترتيب الأثر القانوني لذلك بتسليط العقاب المستوجب عنها، ويُعدّ إغفال ذلك خرقا للقانون يوجب النقض.
- ضمّ العقوبات لبعضها يفترض صدور عقوبة عن كل جريمة تم إثباتها أو اعتبارها منطبقة قانونا، ولا يقوم مقامه الاكتفاء بالتكييف دون إنزال الجزاء المقرر.
- عند ثبوت خرق القانون الناشئ عن عدم تسليط العقاب المستوجب بشأن تهمة اعتبرتها المحكمة قائمة، يتعيّن نقض القرار وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى لضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ج-الفصول 172 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 و 114 ، 258 و 264 من العاجلة الغنائية-الفصل 182 م م ج-أحكام الفصل 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.