Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14379 بتاريخ 07/01/2016 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الجانب المدني عند اقتصار الطعن عليه
Principe juridique
- إذا اقتصر الطعن بالاستئناف على الجانب المدني دون الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف حصر نظرها في ذلك الجانب دون التعرض للعقوبة الجزائية تعديلا أو إبدالا.
- يعدّ تصدي محكمة الاستئناف للجانب الجزائي وتعديل العقوبة رغم عدم شمول الطعن له افراطا في السلطة يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- إعفاء الطاعن من الخطية يترتب عند قبول طعنه وفق الشرط الذي رتبه المشرّع لذلك في الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.