Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14379 بتاريخ 07/01/2016 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الجانب المدني عند اقتصار الطعن عليه

J P 14379/20167 janvier 2016

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الطعن بالاستئناف على الجانب المدني دون الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف حصر نظرها في ذلك الجانب دون التعرض للعقوبة الجزائية تعديلا أو إبدالا.
  2. يعدّ تصدي محكمة الاستئناف للجانب الجزائي وتعديل العقوبة رغم عدم شمول الطعن له افراطا في السلطة يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  3. إعفاء الطاعن من الخطية يترتب عند قبول طعنه وفق الشرط الذي رتبه المشرّع لذلك في الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.