الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ) القضية عـ 29211دد جلسة 2016/01/08 الحمد لله وحده محل بحث عدد 1 2540 Finances Ministère des Recette des Finances ***** Direction Générale de la Comptabilité Pubiq ***** اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29211 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد الصبغة الشغلية لا يقوم إلا على وقائع ثابتة تقطع باتصال مسار المتضرر بنشاطه المهني
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها القانوني من حيث إسناد وصفها يبقى من مشمولات محكمة الموضوع ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف.
- لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث بالتخمين وإنما تستفاد من وقائع ثابتة تقطع بأن المتضرر كان في طريقه إلى عمله لغرض الالتحاق به أو بصدد مباشرته دون انقطاع للمسار أو تغيير للاتجاه لسبب شخصي أجنبي عن النشاط المهني.
- المنازعة في وجاهة تكييف الحادث وتقدير مقدار التعويض المتفرع عنه تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومطابقا لمستندات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ 28 ــدد لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.