Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29211 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد الصبغة الشغلية لا يقوم إلا على وقائع ثابتة تقطع باتصال مسار المتضرر بنشاطه المهني

J P 29211/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييفها القانوني من حيث إسناد وصفها يبقى من مشمولات محكمة الموضوع ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف.
  2. لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث بالتخمين وإنما تستفاد من وقائع ثابتة تقطع بأن المتضرر كان في طريقه إلى عمله لغرض الالتحاق به أو بصدد مباشرته دون انقطاع للمسار أو تغيير للاتجاه لسبب شخصي أجنبي عن النشاط المهني.
  3. المنازعة في وجاهة تكييف الحادث وتقدير مقدار التعويض المتفرع عنه تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومطابقا لمستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.