Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0588.2015 بتاريخ 08/01/2016 : استجلاب القضية لا يقرّر إلا متى اقتضته مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك باعتبارها معيارا حاسما لضمان السير العادي للعدالة.
- يُقبل طلب الاستجلاب متى تبيّن للمحكمة قيام شبهة جائزة من شأنها التأثير على حياد القضاء أو على اطمئنان المتقاضين إلى سلامة المحاكمة.
- يرتبط تقدير جدية طلب الاستجلاب بتوفر معطيات موضوعية تفيد تعذر إجراء العمل القضائي في كنف الهدوء والتركيز بعيدا عن التأثيرات والضغوط بما يهدد حسن سير القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.