Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 08/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 32406/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى كان موجها إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير المسؤولية واستخلاصها من القرائن والأدلة، طالما جاء تعليلها سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، ويتحقق ذلك متى كان التعليل مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع وبوجه يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. متى كانت المبالغ المحكوم بها بعنوان مصاريف العلاج مؤسسة على مستندات لها أصل ثابت بالملف، فإن النعي بمخالفة قواعد تقديرها أو طلب إعادة احتسابها يظل طعنا مجردا لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.