Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19559 بتاريخ 08/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند طرح الإقرار السابق دون بيان موجب استبعاده

J P 19559/20168 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى إحلال تقديرها للأدلة محل محكمة الموضوع.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة أن تستعرض أركانها القانونية ببيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الأفعال المعروضة عليها.
  3. يعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا استبعد إقرارا أو قرينة جدية ثابتة بالملف دون تعليل سائغ يبين موجب الاستبعاد، بما يؤدي إلى تحريف الوقائع أو قصور السند والمستند.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.