Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0586.2015 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية لا يكون إلا متى اقتضته مصلحة الامن العام
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية الشكلية.
- يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الاذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق او قضاء واحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الامن العام.
- يستوجب تطبيق الفصل 294 من م ا ج تحقق ما يفيد جدية التخوف من تأثير الاضطراب على سير القضاء بما يبرر نقل النظر ضمانا لحياد العمل القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.