Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0594 بتاريخ 08/01/2016 : سحب القضية طبق الفصل 294 من م ا ج يقتضي الاقتصار على قيام شبهة جائزة تمس الثقة في حياد القضاء

J P 0594/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
  2. تقدير الشبهة الجائزة يقوم على معيار موضوعي يتمثل في مدى تأثيرها على اطمئنان المتقاضي وثقته في حياد القضاة بما يستوجب تلافيها حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. البت في مطلب الاستجلاب لا يستلزم الخوض في مشروعية التخوف أو صحة الادعاءات متى كان دفع الشبهة الجائزة يبرر نقل التعهد ضمانا لثقة المتقاضين في القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.