Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28504 بتاريخ 15/01/2016 : اعتماد درجة الضرر الطبي المخبرة لتحديد التعويض
Principe juridique
- لا ينطبق استثناء "الخطأ الفادي" على سائق العربة البرية ذات محرك عند تقدير حقه في التعويض لأن وضعه يخضع لنظام الحرمان الجزئي أو الكلي حسب نسبة المسؤولية المقررة بجدول تحديد المسؤوليات دون اعتبار لقيام خطأ لا يغتفر.
- تقدير نسبة مسؤولية سائق المتضرر يقتضي من المحكمة التثبت من مدى احترامه لقواعد السياقة ثم ضبط النسبة حصرا وفق الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
- احتساب الدخل المرجعي عند غياب ما يثبت الدخل لا يقتضي اعتماد الأجر الأدنى للسنة السابقة لتاريخ الحادث متى كانت عبارة النص مطلقة وتكفي سابقة الأمر المحدد للأجر الأدنى لتاريخ الحادث لاعتماده.
- تحديد التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي أو عن الضرر المهني يقتضي مطابقة درجة الضرر المعتمدة قضائيا لما ورد بالتقرير الطبي الخبري لأن مخالفة الدرجة المقررة بالاختبار تؤدي إلى تجاوز مقدار التعويض المستحق قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.