الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 14693 2016/01/15 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الاول: بتاريخ 2014/3/05 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ***** ***** ينوبه الاستاذان ***** ***** والسيد ***** والثاني بتاريخ 2014/3/06 المعفى من خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14693 بتاريخ 15/01/2016 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- يعدّ تطابق أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم من البيانات الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا شكلا.
- يترتب عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بذكر أسماء الحكام في نسخة الحكم بطلان الحكم لكونه مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية ذات الصلة بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية ولو لم يتمسك به الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.