Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14409 بتاريخ 16/01/2016 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت قهر الإرادة بوسيلة ضغط أو تهديد

J P 14409/201616 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن الحوز كان بيد الغير وأن المتهم انتزعه أو منع المتمادي في التصرف فيه بواسطة قهر إرادته باستعمال القوة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التهديد.
  2. يُفهم ركن القوة في افتكاك الحوز بالقوة على أنه قهر فعلي لإرادة الحائز، ولا ينحصر في العنف المادي بل يمكن أن يتحقق بكل وسيلة ضغط أو تهديد من شأنها حمل الحائز على ترك الحيازة.
  3. يكون الحكم قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى انتفاء أركان جريمة افتكاك الحوز بالقوة دون إبراز عنصر القوة ومناقشة الدفوعات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في قيامه بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.