Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20739 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم الحكم المطعون فيه

J P 20739/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بتقديم مذكرة في مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل تقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة، ويُعدّ الإخلال بهذا الأجل موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.