Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 159 بتاريخ 11/02/2014 : لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي ما دام الحكم معللا على مستندات صحيحة

J P 159/201411 février 2014

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من قرائن الملف متى كان استخلاصها سائغا.
  3. لا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات الحكم القانونية وفقا للضوابط المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.