**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/02/19 و مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** بنت ***** ***** بوصفها ولية إبنيها القاصرين ***** و ***** من مفارقها المرحوم ***** بن ***** ***** ضد : 1/ ***** بنت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 159 بتاريخ 11/02/2014 : لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي ما دام الحكم معللا على مستندات صحيحة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا على مستندات صحيحة.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من قرائن الملف متى كان استخلاصها سائغا.
- لا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات الحكم القانونية وفقا للضوابط المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.