Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19619 بتاريخ 15/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة للقرائن المادية ذات التأثير على وجه الفصل

J P 19619/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصرا في التعليل متى اقتصر على نفي وجود دليل قاطع دون أن يتناول بالدرس والمناقشة المعطيات والقرائن الثابتة بالملف ذات التأثير على وجه الفصل، بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنتاج وحسن تطبيق القانون.
  2. يقتضي تسبيب الأحكام تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الفعل المنسوب وتبرر التكييف المعتمد، على نحو يسمح بالتحقق من المنطق القانوني الذي بُني عليه القرار.
  3. تلتزم محكمة الموضوع عند تقديرها للأدلة بتمحيصها ثبوتا أو نفيا وإبداء الرأي فيها صراحة متى كانت مؤثرة، وإلا كان حكمها مستوجبا للنقض لعدم استجماع مقومات التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.