Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر

J P 34967/201619 janvier 2016

Principe juridique

  1. يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  2. تستوجب قواعد تحرير الأحكام الجزائية أن تتضمن النسخة الإدارية إمضاءات أعضاء الهيئة التي أصدرتها، فإن اقتصر الحكم على إمضاء واحد دون التنصيص على سبب تعذر إمضاء بقية الأعضاء ترتب عن ذلك بطلان الحكم لعدم استيفائه شكلياته القانونية.
  3. إذا انبنى النقض على عدم إحراز الحكم المطعون فيه لشكلياته القانونية الجوهرية انحجب نظر محكمة التعقيب في بقية الأوجه المتعلقة بموضوع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصلين 166 و 168 من م إ ج-الفصلين 32 و37 من م ج-الفصل 143 من م إ ج-الفصول 53 و 162168 و 199 من م إ ج-الفصل 258 من م إج-الفصول 151 و 168 و 199 من م إ ج-الفصل 32 من م-الفصل 270 من م إج-الفصل 218 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.