Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14722 بتاريخ 19/01/2016 : انتفاء الركن المعنوي يقتضي استبعاد المسؤولية الجزائية عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن منحه القانون صفة القيام به، ويترتب عن انعدام الصفة التصريح برفض الطعن شكلا.
- قيام الجريمة لا يتحقق بمجرد توفر ركنها المادي ما لم يثبت الركن المعنوي المتمثل في العلم بفساد المصدر عند الاقتضاء، ويترتب عن انتفاء هذا العلم عدم قيام عناصر الجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والقرائن لا يعيبه ضعف التعليل متى كان مستندا إلى قراءة سليمة لمظروفات الملف وخاليا من إغفال قرائن مؤثرة أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.