Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14722 بتاريخ 19/01/2016 : انتفاء الركن المعنوي يقتضي استبعاد المسؤولية الجزائية عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر

J P 14722/201619 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن منحه القانون صفة القيام به، ويترتب عن انعدام الصفة التصريح برفض الطعن شكلا.
  2. قيام الجريمة لا يتحقق بمجرد توفر ركنها المادي ما لم يثبت الركن المعنوي المتمثل في العلم بفساد المصدر عند الاقتضاء، ويترتب عن انتفاء هذا العلم عدم قيام عناصر الجريمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والقرائن لا يعيبه ضعف التعليل متى كان مستندا إلى قراءة سليمة لمظروفات الملف وخاليا من إغفال قرائن مؤثرة أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.