Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19557 بتاريخ 21/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 19557/201621 janvier 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم يجوز بكافة الوسائل ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، ويقضي القاضي بحسب وجدانه الخالص مع تمكين المظنون فيه من دفع التهمة عن نفسه بأي وسيلة.
  2. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وترجيحها، متى كان الحكم معللا ومسببا وعلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.