Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14324 بتاريخ 21/01/2016 : ترجيح الشك لفائدة المتهم عند قيام الإدانة على ادعاء قابله إنكار
Principe juridique
- إذا ظلت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار وتولّد عن عناصرها شك جدي، تعيّن ترجيح هذا الشك لفائدة المتهم ولا تقوم الإدانة على مجرد الاحتمال.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الشك من عدمه يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا ينهض سبب التعقيب متى انصبّ الطعن على مناقشة ما أخذت به من عناصر الإثبات على وجه جدل موضوعي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الحجج طالما استقام التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية وفقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 10 من أمر 10 ديسمبر 1896-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.