Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14039 بتاريخ 25/01/2016 : بطلان التتبعات الديوانية إذا حركتها النيابة العمومية بدل إدارة الديوانة
Principe juridique
- يترتب بطلان التتبعات والإجراءات في المادة الديوانية متى تم تحريك الدعوى العمومية والتعهد بالبحث في الجرائم الديوانية من جهة غير الجهة المخول لها قانونا ذلك، ولا يُصحَّح هذا الخلل لاحقا بإدخال الإدارة المختصة في طور الاستئناف.
- يُستفاد من أحكام الفصل 319 من مجلة الديوانة أن الاختصاص بتحريك التتبعات الديوانية وملابساتها الإجرائية يرتبط بإدارة الديوانة، بما يجعل مباشرة النيابة العمومية لهذه التتبعات ابتداءً على خلاف ما يقتضيه النص موجبا لنقض الحكم القائم عليها.
- يمتد أثر البطلان الإجرائي في المادة الديوانية إلى ما بُني عليه من أعمال لاحقة متى كان العيب متعلقا بجهة الإجراء واختصاصها، بما يقتضي إسقاط القرار المطعون فيه دون إحالة عند قيام موجب البطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.