Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14341 بتاريخ 21/01/2016 : سلطة قضاة الموضوع في تقدير العقاب دون رقابة تعقيبية ما لم يقع خرق قاعدة قانونية معينة
Principe juridique
- تقدير العقاب من خصائص قضاة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى لم يترتب عن التقدير خرق قاعدة قانونية معينة.
- إعمال موجبات التخفيف في العقاب يكون صحيحا متى استند قاضي الموضوع إلى أساس قانوني يجيز ذلك ولا يقوم مانع قانوني يحول دون تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.