Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27653 بتاريخ 21/01/2016 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور يقتضي تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تشارك فيها عربتان أو أكثر يخضع لجدول تحديد المسؤوليات المتمم لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين ولا يترك لمطلق اجتهاد المحكمة.
- القضاء بتنصيف المسؤولية دون بيان الحالة المنطبقة من بين الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين يشكل ضعفا في التعليل موجباً للنقض.
- يتعين على المحكمة عند توزيع المسؤولية أن تبين الأساس القانوني أو الواقعي الذي اعتمدته في تحديد نسبة التحمل بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.