Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14399 بتاريخ 21/01/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا تمّت إثارة التتبع داخل الأجل المحدد لطبيعة الجرم
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقدّر باعتماد تاريخ اقتراف الفعل الإجرامي وتاريخ تقديم الشكاية وتاريخ البت فيها وتاريخ إحالة المظنون فيه على إجراءات التقاضي، وتختلف مدده بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة أو جناية.
- لا محلّ للتصريح بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثبت أن إثارة التتبع تمّت داخل الأجل القانوني المحتسب وفق طبيعة الجرم.
- الخلط بين إجراءات سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وإجراءات سقوط العقوبة وآثار الاعتراض على الحكم الغيابي يؤدي إلى سوء تطبيق القانون ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.