الامل الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعــقيب القضية عــ 14219 دد تاریخ 2016/01/22 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2014/02/26 في حق التعاونية ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14219 بتاريخ 22/01/2016 : اعتماد الأمر السابق لتاريخ الحادث معيارا لاعتماد الأجر الأدنى عند غياب ما يثبت الدخل
Principe juridique
- تقدير نسبة مسؤولية المتضرر في حادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين دون الالتفات إلى اعتبارات أخرى.
- عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل طبق الفصل 127 من مجلة التأمين فإن اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتضي فقط أن يكون الأمر المحدد له سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون متعلقا بالسنة السابقة لتاريخ الحادث.
- الترفيع في التعويضات وفق الفصل 121 من م ت يستوجب تسبيبا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز عناصر الحالة المبررة للترفيع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.