Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4607 بتاريخ 22/01/2016 : تسويغ الترفيع في التعويضات عند قيام معطيات جدية تبرره

J P 4607/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة محددة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة بالملف تبرر ذلك الترفيع وفقا لما تقتضيه الحالة.
  2. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التأمين متى أبرزت المحكمة العناصر المعتمدة لتسويغ الترفيع في التعويضات بما يكفل رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال.
  3. لا يقبل الطعن بضعف التعليل أو مخالفة القانون متى تبين أن الحكم بنى قضاءه على أسباب دقيقة ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف واستخلص منها النتيجة استخلاصا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.