Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14734 بتاريخ 22/01/2016 : انحصار تجريم مسك بضاعة مجهولة المصدر في الصفات التي عددها النص
Principe juridique
- النص الجزائي يفسّر تفسيرا ضيقا فلا يُمدّ نطاق تطبيقه إلى حالات لم يرد بها تعداد صريح ضمن الأشخاص المخاطبين بأحكامه.
- لا تقوم جريمة مسك بضاعة مجهولة المصدر إلا إذا كان مرتكب الفعل ممن تتوافر فيه إحدى الصفات التي حصرها النص القانوني المنظم لها.
- اعتماد القضاء على العرف المهني لتقدير مدى إمكان مطالبة المعني بإثبات مصدر البضاعة يعدّ وجها صحيحا لتحديد مدى انطباق التجريم متى كان إلزام الإثبات يصطدم باستحالة مادية متعارف عليها في ذلك النشاط.
Textes appliqués
- الفصول 29 و38و46 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/7/29 المتعلق بالمنافسة والاسعار autres décisions
- القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ 1999/5/10 autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/7/29 autres décisions
- القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/5/10 autres décisions
- الفصل 168 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.