Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31909 بتاريخ 22/01/2016 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض لا يقوم إلا بتحديد نسبة مسؤوليته وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تتولى المحكمة تقييم مدى احترام المتضرر لقواعد السياقة الواردة بمجلة الطرقات ثم تحديد نسبة مسؤوليته في الحادث وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون حتى يترتب الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض بحسب تلك النسبة.
- تكييف واقعة الحادث وربطها بالحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وقدمت تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يهدف إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.