Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14904 بتاريخ 22/01/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

J P 14904/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المقررة حصرا قانونا، وكان مجرد مؤاخذة لمحكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين قاعدة قانونية وقع خرقها ووجه ذلك الخرق.
  2. يثبت سلامة تعليل محكمة الأصل متى كان منسجما ومتماسكا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف، بما يكفي لتكوين قناعتها وترسيخ النتيجة التي انتهت إليها دون أن ينهض موجب لنقضه.
  3. يمارس قاضي التعقيب رقابته من تلقاء نفسه على وجود الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام، فإذا استوفى القرار جميع مقوماته الأساسية ولم يتضمن ما يمس النظام العام الإجرائي تعين رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.