Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

J P 35009/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
  2. تلتزم محكمة الإحالة بمناقشة ما تسلط عليه النقض والبت فيه تعليلا وردّا، وإلا كان قرارها مشوبا بالقصور في التسبيب وواجب النقض.
  3. لا تقوم المشاركة الموجبة للعقاب إلا إذا حُدِّدت بوضوح الصورة المنطبقة من صور الفصل 32 من المجلة الجزائية مع بيان عناصرها وقيام علاقة السببية بين فعل الشريك وارتكاب الجريمة وقصد الإعانة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.