الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب n القضية عــ 35009/34229/34178دد 2016/01/22 تاریخ **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/06/02 في حق ***** بن ***** بن ***** ***** نائبته الأستاذة ***** بن ***** ، وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
- تلتزم محكمة الإحالة بمناقشة ما تسلط عليه النقض والبت فيه تعليلا وردّا، وإلا كان قرارها مشوبا بالقصور في التسبيب وواجب النقض.
- لا تقوم المشاركة الموجبة للعقاب إلا إذا حُدِّدت بوضوح الصورة المنطبقة من صور الفصل 32 من المجلة الجزائية مع بيان عناصرها وقيام علاقة السببية بين فعل الشريك وارتكاب الجريمة وقصد الإعانة عليها.
Textes appliqués
- الفصول 98/96/82/32 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 82 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 65 من مجلة التهيئة العمرانية-الفصول 32 و 82 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 114 من م إ ج-الفصل 141 من م إ ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 65 من مجلة التهيئة العمرانية و قد-الفصل 96 من م ج-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 66 من مجلة التهيئة العمرانية و التعمير-الفصول 104 و 106 و 116 و 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 و 98 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 96 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 66 من مجلة التهيئة العمرانية-الفصل 65 من نفس المجلة-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من م ج-الفصلين 96 و 98 من م ج-الفصل 96 من م ج-الفصل 66 من مجلة التهيئة العمرانية و التعمير-الفصل 65 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.