Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33657 بتاريخ 22/01/2016 : اعتبار تحديد مسؤولية حادث المرور من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة التعقيب متى استندت المحكمة إلى تعليل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تحديد مسؤولية حادث المرور يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتائجها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو فسادا في الاستدلال.
- التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يستوجب ثبوت ممارسة المتضرر لعمل ولو كان غير منتظم أو غير قار، ولا ينفي هذا الحق عدم انضوائه تحت نظام صناديق الضمان الاجتماعي.
- الضرر المهني قابل للتعويض باعتباره مساسا بالقدرة المهنية كشأن ملازم للشخص، ولا يتوقف استحقاقه على مباشرة عمل منتظم وقت وقوع الحادث متى ثبت وجوده ودرجة تأثيره وفق تقرير الطبيب الخبير.
- متى كانت وصولات مصاريف العلاج صادرة عن مؤسسة عمومية ومحررة بصفة قانونية وخالية من اللبس، فلا تكون المحكمة ملزمة بإجراء خبرة لتحديدها ما لم يقدم منازعها ما يوهن حجيتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.