Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14897 بتاريخ 22/01/2016 : الترفيع في التعويضات لا يلغى متى استند إلى معطيات مبررة ضمن السلطة التقديرية للقاضي

J P 14897/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. للصورة الاستثنائية المحيطة بالضرر أثر في تقدير التعويض إذ يملك القاضي الترفيع فيه بنسبة يحددها متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر ذلك ضمن سلطته التقديرية.
  2. يكون التعليل كافيا إذا استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وتكفي لربط النتيجة بالمقدمات القانونية مما يجعل الطعن بضعف التعليل وخرق القانون غير قائم على أساس صحيح.
  3. لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام متى استجمع جميع مقوماته القانونية وخلا من أي خلل إجرائي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.