الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 14897 دد 2016/01/22 تاریخ **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2014/01/31 في حق شركة التأمين تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني. ضد : القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14897 بتاريخ 22/01/2016 : الترفيع في التعويضات لا يلغى متى استند إلى معطيات مبررة ضمن السلطة التقديرية للقاضي
Principe juridique
- للصورة الاستثنائية المحيطة بالضرر أثر في تقدير التعويض إذ يملك القاضي الترفيع فيه بنسبة يحددها متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر ذلك ضمن سلطته التقديرية.
- يكون التعليل كافيا إذا استند الحكم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وتكفي لربط النتيجة بالمقدمات القانونية مما يجعل الطعن بضعف التعليل وخرق القانون غير قائم على أساس صحيح.
- لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام متى استجمع جميع مقوماته القانونية وخلا من أي خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.