Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب نقض قرار الإحالة
Principe juridique
- تكييف الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة يحدد مرجع النظر، ويقوم على معيار مقدار العقاب المقرر قانونا للفعل المنسوب.
- تجاوز دائرة الاتهام للاختصاص الحكمي بإحالة أفعال لا تبلغ عقوبتها حد الجناية على الدائرة الجنائية يعد خرقا لقواعد النظام العام المرتبطة بالإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
- الإخلال بقواعد الاختصاص الحكمي المقررة بالنصوص الإجرائية يترتب عنه البطلان، وللمحكمة إثارته والتمسك به من تلقاء نفسها ولو بصرف النظر عن بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 199 و 191م ج و 25 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/8/02-الفصلين 119 و 199 م ا ج-الفصل 122م ا ج-الفصل 118 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.