Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21824 بتاريخ 26/01/2016 : ردّ الطعن المبني على ضعف التعليل متى ثبت تناول المحكمة لعناصر الإثبات وتكوينها قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية
Principe juridique
- لا يكون القرار ضعيف التعليل متى ثبت أنه تناول عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيّن الأساس الذي انتهى بمقتضاه إلى تكوين قناعته.
- ترجيح المحكمة لعدم تعزز أقوال الشاهد أو المشتري بعناصر خارجية واعتبار ذلك موجبا لتجرد التهمة يندرج ضمن اجتهادها المطلق في تقدير الحجج ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قائما.
- المطعن الذي لا يرمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة واستخلاصها لنتائجها لا ينهض سببا للتعقيب ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.