Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21806 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير محكمة الأصل لقوة القرائن من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة التعقيب عند قيام التعليل
Principe juridique
- لا يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بيّنت محكمة الأصل عناصر اقتناعها وردّت ضمنيا على ما أثير من قرائن بمناقشة أدلة الإثبات الأساسية التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
- تقدير حجية الأقوال والقرائن وترجيحها أو استبعادها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا.
- لا يقبل في التعقيب مطعن يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات وتقديرها متى اقتصر على مجادلتها في اقتناعها دون قيام عيب قانوني في التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.