الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 315353 عدد القرار تاریخ: 27-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 13-03-2014 و على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** نيابة عن ***** ***** ***** بوصفه قائما بالحق الشخصي ضد الحكم الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 315353 بتاريخ 27/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تخضع سلامة الحكم الجزائي لشرط إحاطة محكمة الموضوع بكافة عناصر الدعوى وملابساتها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت، بما يكسب قضائها الحجية الواقعية والقانونية.
- يجوز إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما لم يرد نص بخلاف ذلك، ويستقل قاضي الأصل بتكوين اقتناعه من مجموع الأدلة المثبتة أو النافية للتهمة مع حرية استقراء دلالاتها واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة أو في ترجيحها متى كان الحكم المطعون فيه قائما على أصل ثابت بالأبحاث والوثائق وتعليل سائغ يبرز تطبيق القانون دون خطأ أو تعسف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.