Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13749 بتاريخ 28/01/2016 : عدم الإدانة عند تضارب الاعترافات دون قرائن خارجية راجحة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا ظلّ الدليل في مرتبة الشك والتخمين تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- تراجع المتهم عن الاعتراف أو تضارب تصريحاته يمنع اعتماد الاعتراف كأساس وحيد للإدانة ما لم تُعضّده قرائن خارجية ترجّح أحد الأقوال على غيره.
- مناقشة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعاتها من عناصر الإثبات تُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.