Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13749 بتاريخ 28/01/2016 : عدم الإدانة عند تضارب الاعترافات دون قرائن خارجية راجحة

J P 13749/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا ظلّ الدليل في مرتبة الشك والتخمين تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
  2. تراجع المتهم عن الاعتراف أو تضارب تصريحاته يمنع اعتماد الاعتراف كأساس وحيد للإدانة ما لم تُعضّده قرائن خارجية ترجّح أحد الأقوال على غيره.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في ما تأخذ به لتكوين قناعاتها من عناصر الإثبات تُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.