Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20130 بتاريخ 28/01/2016 : انتفاء قيام جريمة المواقعة بدون رضاها متى ثبت قانونا فقدان الرضا بسن المجني عليها دون الثلاثة عشر كاملة

J P 20130/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. يقوم التجريم المتعلق بالمواقعة بحسب تمييز النص بين حالة يكون فيها سن المجنى عليها دون العشرة أعوام ولو بدون استعمال العنف أو السلاح أو التهديد به وحالة تكون فيها المواقعة بدون رضاها بقطع النظر عن سنها الازيد من العشر سنوات.
  2. يستخلص فقدان الرضا قانونا من ارتباطه بسن المجني عليها دون الثلاثة عشر كاملة متى اعتمد القاضي هذا المعيار في تطبيق النص التجريمي.
  3. يكون الطعن غير مؤسس إذا انبنى على تأويل خاطأ للنص التجريمي يخالف معيار فقدان الرضا الذي حدده المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.