Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر

J P 15027/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية من التنصيصات الوجوبية ولا من الاجراءات الاساسية إلا بالنسبة للاحكام الصادرة بالقتل او بالسجن بقية العمر باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
  2. يستفاد من التصريح بصدور الحكم بعد المفاوضة القانونية ان شرط توفر الاغلبية قد تحقق، طالما ان المفاوضة لا تستوفي شروطها الا عند حصول الاغلبية.
  3. عدم التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير الحالات الاستثنائية لا يترتب عنه بطلان الحكم لعدم اندراجه ضمن موجبات الابطال.

Textes appliqués

  • الفصل 162 م ا ج-الفصل 165 م اج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 168 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.