Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر
Principe juridique
- لا يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية من التنصيصات الوجوبية ولا من الاجراءات الاساسية إلا بالنسبة للاحكام الصادرة بالقتل او بالسجن بقية العمر باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
- يستفاد من التصريح بصدور الحكم بعد المفاوضة القانونية ان شرط توفر الاغلبية قد تحقق، طالما ان المفاوضة لا تستوفي شروطها الا عند حصول الاغلبية.
- عدم التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير الحالات الاستثنائية لا يترتب عنه بطلان الحكم لعدم اندراجه ضمن موجبات الابطال.
Textes appliqués
- الفصل 162 م ا ج-الفصل 165 م اج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 168 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.