Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15937 بتاريخ 28/01/2016 : نقض الحكم عند تحريف المحكمة لعبارات التهديد بما يؤثر في قيام الركن المادي للجريمة

J P 15937/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف لمضمونها أو إهمال للعنصر الجوهري منها.
  2. عدم المبادرة بإجراءات فورية بعد واقعة التهديد لا يصلح بذاته دليلا على انتفاء صدور التهديد، لأن نفي الجريمة لا يبنى على مجرد استنتاج غير مؤسس على عناصر الملف.
  3. استخلاص غياب الركن المادي للتهديد على أساس نقل مبتور لعبارات التهديد أو تغيير مضمونها يعد تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.