Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20499 بتاريخ 29/01/2016 : بطلان المحاضر لا يقوم لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي مؤثر
Principe juridique
- لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.
- لا تسقط حجية المحاضر القانونية بدعوى وجود إخلالات في تحريرها ما دام لم يقع الطعن في صحة محتواها بالزور وظل مضمونها غير مُشكّك فيه من المتهم أو نائبه.
- تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات من صميم اجتهاد القاضي الجزائي ولا رقابة عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الدعوى وخاليا من التحريف.
- ضم العقوبات البدنية المحكوم بها في الجرائم المتباينة يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يُشترط لتعليله بيان الدواعي باعتباره إجراء لا علاقة له بظروف التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.