Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15915 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير ظروف التخفيف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود

J P 15915/201629 janvier 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وملاءمته مع خطورة الفعل وشخصية المتهم يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير قائما على أساس قانوني.
  2. تطبيق تخفيف العقاب يظل مقيدا بضوابط قانونية تفرض على القاضي التثبت من عدم تجاوز الحدود المقررة قانونا والتأكد من انتفاء حالة العود القانوني أو ما يترتب عنه من آثار على العقوبات.
  3. لا يكون النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا كان مطمح الطعن منصرفا في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في مقدار العقاب دون بيان خرق إجرائي أو مخالفة قانونية مؤثرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.