الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 20787 2016/01/29 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 10 و 11 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ومن طرف الأستاذ ***** في حق ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية . ضد ***** والحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20787 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- التكييف القانوني للأفعال مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل باعتبارها متعهدة بالوقائع لا بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، ولها أن تسند للوقائع الوصف القانوني الذي تراه سليما.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لحمل النتيجة.
- لا يكون عدم التعرض لدفوع أو طلبات قدمها الدفاع موجبا للنقض إذا كانت المحكمة قد عللت قضاءها بما يفيد تكوين عقيدتها، وكانت تلك الدفوع غير جوهرية أو لا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.